Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 314

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٤ - باب في إفراد الحج

فليفطن لها ليعمل بها.

[١٧٧٨] ([حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد (ح). وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد - يعني: ابن سلمة - (ح). وحدثنا موسى، حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة] (١) عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام أحد تابعي المدينة، ولد هشام (٢) سنة ٦١ ومات ببغداد سنة ١٤٦، ومات عروة سنة ٩٥.

(عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ موافين) بضم الميم أي: مستشرفين لرؤية (هلال) شهر (ذي الحجة) بكسر الحاء على الأفصح، أي: قرب طلوعه، ويدل عليه قولها وفي رواية أخرى (٣): خرجنا لخمسٍ بقين من ذي القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في الطريق؛ لأنهم دخلوا مكة في رابع ذي الحجة.

(فلما كان بذي الحليفة) نازلًا (قال: من شاء) منكم (أن يهل) بضم الياء، أي: يحرم (بحج) وهو الإفراد (فليهل) بذلك (ومن شاء أن يهل بعمرة) وهو التمتع (فليهل بعمرة) قال العلماء: خيرهم أولًا بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناسًا بالعمرة في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، ثم حتم عليهم بعد ذلك بالفسخ وأمرهم به أمر عزيمة، وألزمهم إياه وكره (٤) ترددهم في قبول ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 314 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.