Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 330

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٤ - باب في إفراد الحج

هذا في أول الأمر ثم أحرمت بالحج اقتداءً بالنبي ﷺ, (فلما قدمنا) مكة (طفنا) وفي رواية: تطوفنا (بالبيت) الحرام.

(فأمر رسول الله ﷺ من لم يكن ساق الهدي) معه (أن يحل) بضم الياء أي: من إحرامه (فأحل (١) من لم يكن) منهم (ساق الهدي) معه، وهي لم يكن معها هديٌ ففسخته إلى عمرة، فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام بالعمرة أمرها رسول الله ﷺ بالإحرام بالحج فأحرمت به، فصارت مدخلة الحج على العمرة وقارنة.

[١٧٨٤] ([حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة] (٢) وعن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: لو استقبلت من أمري) أي: لو عنَّ (٣) لي هذا الرأي الذي رأيته آخرًا وأمرتكم به في أول أمري (ما استدبرت) آخر الأمر (لما) كنت (سقت) معي (الهدي) إلى البيت، أي: لما جعلت علي الهدي واشتريته وقلدته وسقته بين يدي؛ فإنه إذا ساق الهدي لم يحل حتى ينحره ولا ينحر إلا يوم النحر فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، ومن لم يكن معه هدي لا يلزمه هذا، ويجوز له فسخ الحج بعمرة (٤).

وفيه دليل على جواز قول "لو" في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع، وأما الحديث الصحيح في أن "لو تفتح عمل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 330 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.