Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 338

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٤ - باب في إفراد الحج

السلف والخلف: إن فسخ [الحج للعمرة] (١) هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ومما يستدل به الجمهور حديث أبي ذر الذي ذكره مسلم: كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي ﷺ (٢)، يعني: فسخ الحج إلى العمرة، وفي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "بل لنا خاصة" (٣). وهذا يبين رواية أبي داود في هذا الحديث.

وأجاب الجمهور عن حديث: ["بل هي للأبد" أن معناه جواز الاعتمار في أشهر الحج أو من القران؛ فإنه جائز إلى يوم القيامة، وأجاب] (٤) أحمد (٥) ومن تابعه عن حديث أبي ذر في مسلم بأنه (٦) قول صحابي مخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه وأعلم.

[قال المنذري في حواشي أبي داود: لم يجز الفسخ أحد من الصحابة إلا ابن عباس، وتابعه أحمد وأهل الظاهر، ورُدَّ عليه بأن الإمام أحمد قال: إن أبا موسى كان لا يرى يعني: الفسخ في خلافة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 338 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.