Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 343

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٤ - باب في إفراد الحج

يقول الرجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا، وصنعنا (١) كذا وهو لم يباشر بنفسه فعل شيء من ذلك، وإنما هو حكاية من فعل الصحابة نسبه إلى نفسه على معنى أنه صدر منهم برأيه (٢). وقد يؤخذ من هذا [أن من] (٣) حلف أن لا يفعل شيئًا فوكل غيره ففعله (٤) أنه يحنث.

(فمن لم يكن معه) [رواية: عنده] (٥) (هدي فليحل الحل كله) أي: الحل الذي يجوز له فيه كل محظورات الإحرام حتى الوطء.

(وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.) قيل: معناه سقط فعلها بالدخول في الحج [وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة، وأما من يرى أنها واجبة، قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيران أحدهما معناه: و] (٦) دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران.

والثاني معناه: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج (٧). قال الترمذي: هكذا قاله الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي ﷺ في ذلك، [وقال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 343 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.