Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 367

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٥ - باب في الإقران

إلقائه على الأرض، لكن الأفضل أن يدفن في مكانٍ ظاهر كما يفعل بالأظفار.

(زاد الحسن) بن علي (لحجته) صح قوله: لا أحل حتى أحرم، [وصح أنه لم يحل من إحرامه حتى يوم النحر] (١) وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر معاوية وغيره أنه قصر عنه وهو على المروة بمشقص فيدخله الوهم لا سيما مع معارضة الأحاديث فعند أحمد عن عطاء: أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعره ﷺ في أيام العشر بمشقص كان معه وهو محرم، فلعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظن أنه كان في حجته، قاله صاحب "الهدي" (٢) [ابن القيم، وقال ابن حزم: يحتمل أنه قصر عنه ﵇ بقية شعر لم يكن طلحة الحلاق استوفاه] (٣) (٤).

[١٨٠٤] ([ثنا) عبيد الله (بن معاذ] (٥)، ثنا شعبة، [عن مسلم) بن مخراق بكسر الميم وسكون المعجمة بعد الألف قاف, (القري]) (٦) بضم القاف وتشديد الراء حي من عبد القيس (سمع ابن عباس يقول: أهل النبي ﷺ بعمرة) لعله أراد بالعمرة إلى الحج كما في الرواية الآتية (وأهل أصحابه بحج) مفرد فأمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 367 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.