Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 369

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٥ - باب في الإقران

(فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) (١) هذا محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول مرة (٢) بعمرة ثم أحرم بالحج، لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث (٣) كحديث أنس المتقدم، فإن ظاهره أنه قرن فيهما جميعًا، فإنه حكى فيه لفظه فقال: سمعته يقول: لبيك حجًّا وعمرة، وقد استحب مالك للقارن أن يقدم العمرة اقتداء بهذِه الأخبار (٤).

(وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج) أي: في آخر أمرهم؛ لأن أكثرهم أحرم أولًا بالحج مفردًا ثم فسخ الحج إلى العمرة وصار بعد ذلك متمتعًا (فكان [من الناس] (٥) من أهدى) أي: ساق الهدي معه (ومنهم من (٦) لم يهد) بضم الياء، وتقدم أن أكثرهم لم يهد وأن الهدي لم يكن إلا مع النبي ﷺ وطلحة.

(فلما قدم رسول الله ﷺ) [مكة زادها الله شرفًا] (٧) (قال للناس: من كان منكم أهدى) للكعبة.

(فإنه لا يحل) بفتح الياء (٨) وضمها (منه شيء حرم منه) يحتمل أن تكون من بمعنى على كقوله تعالى: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ (٩) أي: على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 369 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.