Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 376

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٦ - باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة

تلك السنة لا يجوز بعدها لمن أحرم بالحج أن يفسخها بعمرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١)، كما قال عمر: إن القرآن نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله (٢).

ومما يدل على اختصاصه الحديث الذي بعده ورواه النسائي أيضًا (٣).

[١٨٠٨] ([حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز - يعني: ابن محمد - أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن] عن الحارث بن بلال بن الحارث) المزني (عن أبيه) بلال بن الحارث (قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا) تقديره: ألنا (خاصة) ثم حذفت همزة الاستفهام (أو لمن بعدنا؟ ) إلى آخر الدهر.

(قال: بل لكم خاصة) بأصحاب محمد الذين كانوا معه يعني بذلك (٤) تمتعهم بتحللهم من حجهم بعمل العمرة، وسبب هذِه الرخصة لأنهم ما كانوا يرون أن العمرة جائزة في أشهر الحج ويقولون: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فرخص لهم العمرة عند قدومهم مكة تأنيسًا لهم، وذهب أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس هو خاصًّا بهم، بل هو باقٍ إلى يوم القيامة، أنه يجوز لكل من أحرم بحج وليس معه الهدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 376 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.