Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 379

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٧ - باب الرجل يحج، عن غيره

قال الطبري: وفي بعض الطرق: فقال العباس: لويت عنق ابن عمك، فقال: "رأيت شابًّا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما" (١).

قال أبو عمر بن عبد البر: أصيب بأجنادين في خلافة أبي بكر [سنة ثلاث عشرة] (٢)، وقيل: مات بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة في خلافة عمر (٣). ذكره الطبري، قال: وأجنادين بفتح الهمزة وإسكان الجيم وبالنون (٤) وفتح الدال المهملة وقد تكسر، وهو الموضع المشهور من نواحي دمشق وكانت الوقعة بين المسلمين والروم.

(فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج) في قوله ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٥) الآية (أدركت أبي شيخًا) منصوب (٦) على البدل (كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) هذا هو المسمى بالمعضوب، والعضب في اللغة القطع، وبه [سُمِّي السيف: عضبا، وكأن من انتهى إلى هذِه الحالة قطعت أعضاؤه عن الانتفاع بها] (٧) (أفأحج عنه؟ قال: نعم) فيه: جواز النيابة في الحج عن العاجز الميئوس منه بهرم أو زمانة أو موت، وجواز (٨) حج المرأة عن الرجل، وفيه بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 379 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.