فإنا (١) نكره قطع (٢) أصواتهم (٣).
واستدل داود بهذا الحديث على وجوب رفع الصوت بالتلبية والجمهور أنه دليل للاستحباب لا للوجوب، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي (٤) لهذا الحديث المذكور.
Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان
فإنا (١) نكره قطع (٢) أصواتهم (٣).
واستدل داود بهذا الحديث على وجوب رفع الصوت بالتلبية والجمهور أنه دليل للاستحباب لا للوجوب، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي (٤) لهذا الحديث المذكور.
Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 390 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5252)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.