Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 394

  1. كتاب المناسك
  2. ٣٠ - باب متى يقطع المعتمر التلبية

٣٠ - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

١٨١٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ عَنِ ابن أَبي لَيْلَى، عَنْ عطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبي ﷺ قَالَ: "يُلَبّي المُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبي سُلَيْمانَ وَهَمّامٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ مَوْقُوفًا (١).

* * *

باب متى يقطع المعتمر (٢) التلبية

[١٨١٧] ([حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء] (٣) عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال) متى (٤) (يلبي المعتمر) في عمرته كلها، يعني: في كل حال من أحواله من ركوب ومشي (٥) ونزول وصعود شرف (٦)، والنزول في الوادي وخلف كل صلاة فرضًا أو نافلة، وعند اصطدام الرفاق وفي المساجد والطرق.

(حتى يستلم الحجر) بالتقبيل أو وضع اليد، وظاهره أنه يلبي في حال [دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 394 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.