١٨٢٧ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنا أَبِي عَنِ ابن إِسْحاقَ قَالَ: فَإِنَّ نافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَني عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ في إِحْرامِهِنَّ، عَنِ القُفَّازَيْنِ والنِّقَابِ وَما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعْفَرانُ مِنَ الثِّيابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حلِيًّا أَوْ سَراوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى هذا الحَدِيثَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ نافِعٍ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعْفَرانُ مِنَ الثِّيابِ. وَلَمْ يَذْكُرا ما بَعْدَهُ (١).
١٨٢٨ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ القُرَّ فَقَالَ: أَلْقِ عَليّ ثَوْبًا يا نَافِعُ. فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقي عَلي هذا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهُ المُحْرِمُ (٢).
١٨٢٩ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "السَّراوِيلُ لِمَنْ لا يَجِدُ الإِزارَ والخُفُّ لِمَنْ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا حَدِيثُ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَرْجِعُهُ إِلَى البَصْرَةِ إِلَى جابِرِ بْنِ زَيْدٍ والَّذي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْهُ ذِكْرُ السَّراوِيلِ وَلَمْ يَذْكُرِ القَطْعَ في الخُفِّ (٣).
١٨٣٠ - حَدَّثَنا الحُسَيْنُ بْنُ الجُنَيْدِ الدّامَغَانِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو أُسْامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفي قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ ﵂ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِي ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِباهَنا بِالسُّكِّ المُطيَّبِ عِنْدَ الإِحْرامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدانا سالَ عَلَى وَجْهِها فَيَراهُ النَّبي ﷺ فَلَا