Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 416

  1. كتاب المناسك
  2. ٣٣ - باب ما يلبس المحرم

المنصوص، ولا أن يزره بأزرار (١)، ولا أن يخله بخلال أو مسلة، أو يربط خيطًا في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر، وعند الحنفية يكره أن يعقد الإزار أو يخله بخلال أو مسلة، فإن فعل فلا شيء عليه (٢). (فألقيت عليه برنسًا) هو كل ثوب رأسه منه ملتصق به ذراعيه (٣) كانت جبة أو ممطرًا بكسر الميم الأولى وفتح الطاء مما يلبس في المطر يتوقى به، قاله النووي (٤).

(فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم) لعل المراد به (٥) والله أعلم أنه ألقاه على رأسه أو على جسده بحيث لو قام أو قعد استمسك عليه، أما إذا لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر آخر فإنه يجوز ولا فدية (٦).

[١٨٢٩] [(حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ] عن (٧) ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول) لبس (السراويل) أي: جائز (إذا لم (٨) يجد الإزار) قال النووي: هذا صريح في الدلالة للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 416 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.