Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 421

  1. كتاب المناسك
  2. ٣٤ - باب المحرم يحمل السلاح

مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل، وفيه [دليل على] (١) جواز حمل السلاح بمكة إذا دعت إليه حاجة وضرورة وكان في (٢) قرابه.

ووجه الدليل دخول النبي ﷺ حال عمرة القضاء على ما صالح عليه من حمل السلاح في القراب.

قال القرطبي: وفي هذا الدليل بعد؛ لأن حمل السلاح حال دخوله مخصوص بالنبي ﷺ، وقد أنكر عبد الله بن عمر على الحجاج بن يوسف في أمره بحمل السلاح في الحرم ثم قال: ويمكن أن يعلل بأن ذلك في أيام الموسم لكثرة الخلق فيخاف أن يصيب أحدًا أو يروعه كما في الحديث: "من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا" (٣)، انتهى (٤). وفي "صحيح مسلم" قوله ﷺ: "لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح" (٥)، وحمله الجمهور لغير ضرورة كما تقدم وأخذ بظاهر هذا النهي (٦) الحسن البصري وكرهه مطلقًا.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 421 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.