Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 439

  1. كتاب المناسك
  2. ٤٠ - باب المحرم يتزوج

محرمًا إلا ابن عباس وحده، وقيل: تزوجها في أرض الحرم وهو حلال ويقال لمن في الحرم محرم. أي: في حرم المدينة، والجواب الثالث أن للفعل تعارضا، والصحيح ترجيح القول؛ [لأنه يتعدى إلى الغير (١)] (٢) والفعل قد يكون مقصورًا عليه، والرابع أن هذا من خصائصه (٣).

(ولا ينكح) بضم الياء وكسر الكاف، أي: لا يتزوج امرأة بولاية ولا وكالة؛ لأنه لما (٤) منع في مدة الإحرام من العقد (٥) لنفسه صار كالمرأة، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يتزوج بولاية خاصة كالأب والأخ ونحوهم، أو بولاية عامة كالسلطان والقاضي ونائبه، وهذا هو الصحيح عندنا وعند الجمهور، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد منها ما لا يستفاد بالخاصة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة.

واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم (٦).

[١٨٤٢] (وعن عثمان) من طريق آخر (أن رسول الله ﷺ ذكر مثله

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 439 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.