Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 442

  1. كتاب المناسك
  2. ٤١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

الخطاب (سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب) جمع دابة، أصلها داببة (١) ثم أدغمت الأولى (٢) في الثانية، وكل [ما مشى] (٣) على الأرض دابة [مما دب] (٤) ودرج، إلا أنه يستعمل في عرف اللغة في نوع من الحيوان، وقد بين النبي ﷺ جنسها ونوعها.

(فقال: خمس) أي: هن خمس (لا جناح) أي: لا إثم وهو نكرة في جميع (٥) العموم فيعم الكبير والصغير (في قتلهن على من (٦) قتلهن) كلهن أو بعضهن (في الحل) بكسر الحاء. أي: في أرض الحلال (والحرم) بفتح الحاء والراء. أي: أرض حرم مكة شرفها الله، وجوز بعضهم ضم الحاء والراء جمع حرم كما قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٧)، والمراد بها المواضع المحرمة.

قال النووي: اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل هذِه الخمس وما (٨) في معناهن، قال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 442 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.