Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 455

  1. كتاب المناسك
  2. ٤٢ - باب لحم الصيد للمحرم

الأتان، سميت حمارًا مجازًا (فاستوى على فرسه) أي: حين أسرج فرسه وأخذ رمحه [ثم ركب فسقط منه رمحه] (١).

(فسأل أصحابه) وكانوا محرمين (أن يناولوه سوطه) الذي وقع منه (فأبوا) أن يناولوه وقالوا: لا نعينك عليه بشيء (فسألهم) أيضًا (أن يناولوه رمحه فأبوا) أن يعينوه على قتله لكونهم محرمين، وهذا ظاهر في أن مناولته السوط أو الرمح ليقتله به (٢) حرام، فنزل (فأخذه) [فإن قلت: التناول الأخذ فما فائدة قوله: فأخذه؟

قيل: معناه: تكلف الأخذ، فأخذه] (٣) (ثم شد على الحمار) أي: حمل عليه (فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ﷺ وأبى بعضهم) وتردد بعضهم في الأكل منه تورعًا، والورع الانكفاف عما يشك فيه، وفي هذا دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها، (فلما أدركوا رسول الله ﷺ سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة) بضم الطاء أي: طعام وأكلة (أطعمكموها الله) بضم الكاف، وفيه حجة لقول النحاة: إذا اجتمعت الضمائر تقدم المخاطب على الغائب، وأنه إذا أمكن الإتيان بالضمير المنفصل لا يؤتى بالمتصل اختيارًا، فلا يقال: أطعمكم الله إياها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 455 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.