Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 457

  1. كتاب المناسك
  2. ٤٣ - باب في الجراد للمحرم

عبد الله بن رافع.

(عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: الجراد من صيد البحر) استدل به قوم فرخصوا في صيده للمحرم وأكله، وقالوا: هو من صيد البحر، روي ذلك عن كعب الأحبار، وقال: إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين (١)، وأراد بنثرة الحوت عطسته، وحكم بيض الجراد حكمه في حل أكله.

[١٨٥٤] (عن أبي المهزم) بفتح الهاء وتشديد الزاي المكسورة، اسمه يزيد بن سفيان، قال النسائي: متروك الحديث (٢).

(عن أبي هريرة ﵁ قال) خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة أو عمرة (أصبنا صرمًا) بكسر الصاد المهملة وبعد الراء ميم هي القطعة من الجراد أو الإبل، وفي بعض النسخ: سربًا. بكسر المهملة وبعد الراء باء موحدة وهي بمعناه (من جراد وكان رجل منا يضربه بسوطه) أي: من الجراد (وهو محرم) رواية الترمذي: فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا. قال ابن الأثير: المعروف في جمع سوط أسواط وسياط، والأصل في سياط سواط، فلما تحركت الواو وانكسر ما قبلها قلبت، ياء بقيت بحالها في أسواط لسكون ما قبلها فأما أسياط فشاذ، وقد جاء في جمع ريح أرياح شاذ (٣).

(فقيل له: إن هذا لا يصلح) أي: للمحرم (فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 457 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.