Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 467

  1. كتاب المناسك
  2. ٤٤ - باب في الفدية

التخيير إذا كان سببها مباحًا ثبت فيها التخيير إذا كان سببها حرامًا ككفارة اليمين والقتل وجزاء الصيد وهو أن يقتل الصيد للضرورة إلى أكله فيكون ذلك مباحًا ويقتله أيضًا لغير ضرورة إلى أكله فيكون حرامًا، والكفارات سواء، واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (١) فأثبت التخيير عند العذر من الأذى، فدل على أن لا تخيير مع عدمه، وأجاب (٢) أصحابنا بأن هذا تمسك بدليل الخطاب [وهو لا يقول (٣) به] (٤) ونحن نقول به، إلا أن الأحاديث الصحيحة من السنة تقدم عليه (٥). واحتج أبو حنيفة أيضًا بأن التخيير ثبت بالنص والإجماع في كفارة الأذى (٦) فلا يجوز إثباته في غيرها بالقياس عليها؛ لأن الكفارة لا تثبت قياسًا (٧) عنده، وأجاب أصحابنا بأنا لا نسلم أن الكفارات لا تثبت بالقياس، وإنما ذكرت هذا لأن الخطابي ﵁ نقل عن الشافعي خلاف هذا (٨) وتابعه القرطبي ولم يظهر لي ذلك؛ فإنه إمام جليل محقق.

[١٨٥٨] (وعن كعب بن عجرة ﵁ أن رسول الله ﷺ مر به) وهو محرم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 467 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.