Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 539

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٦ - باب البول في الماء الراكد

الماء الجَاري لا يستقر فيه البَول، وأن جريه يدفع النجاسَة ويخلفه الماء الطَّاهر بعده.

(وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ) يدُل بمنطوقه على النهي عن الاغتسال عن الجَنابة في الماء الدائم، وهو عَام بالنسبة إلى المغتسلين، فيدخل فيه المغتسل الذي على [بدنه أدنى] (١) مُستقذر، ومن ليس كذلك، وهو منصوصٌ عليه في "المدوَّنة" للمالكية (٢).

وقد اختلفوا في قاعدة أصولية وهي دلالة القران بينَ الشيئين على مُسَاواتهما في الحكمِ، والمنقول عن أبي يُوسف والمزني مُسَاواتهما في الحُكم، والقائلون بأن القران لا يدل على المساواة استدلوا بقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣) فإن الأول غير واجب، والثاني واجب، وكذا في هذا الحديث البَول في الماء حرام بخلاف الاغتسال منه.

واستدل أبو يُوسف بهذا الحَديث على أن (٤) الماء المُستَعمل نجس (٥)؛ بناء على القاعدة المذكورة؛ فإنهُ قرن (٦) بين الغُسل فيه والبَولِ فيه، والبولُ فيه (٧) ينجسُهُ، فكذلك الغسل، وجوابه عند غَيره

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 539 (SanadKitab #131521, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.