Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 499

  1. كتاب المناسك
  2. ٤٩ - باب استلام الأركان

من السلام، والمراد هنا [استلام الركن] (١) بالقبلة أو اليد (إلا أنهما) أي: الركنين الشاميين اللذين يليان باب (٢) الحجر (ليسا على قواعد البيت) حين بناه إبراهيم ﵇[وهذا الذي حمل ابن الزبير أنه لما عمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم ﵇] (٣) كما تقدم الكلام عليه مبسوطًا في باب: وقت الإحرام.

(ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك) في هذا دليل على ما نص عليه الشافعي في "المختصر" من اشتراط الطواف خارج الحجر وخارج جداره؛ لأن النبي ﷺ طاف من وراء الحجر، وطاف الخلفاء الراشدون والناس وغيرهم من الصحابة والتابعين [وغيرهم و] (٤) من بعدهم، ومقتضى هذا وجوب الطواف خارج الحجر إذا قلنا أنه كله من البيت، وكذا إن قلنا بالحديث المتقدم أن بعضه من البيت، فإن المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي ﷺ فوجب الطواف بجميعه (٥). وعلى القول بأن بعضه (٦) من البيت لا تصح الصلاة إلى الحجر؛ لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون جميع البدن محاذيًا للبيت يقينًا، وهذا فيمن قرب من البيت، وأما من بعد ففيه خلاف.

[١٨٧٦] (عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء والواو المشددة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 499 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.