Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 508

  1. كتاب المناسك
  2. ٥٠ - باب الطواف الواجب

والمروة (١) (ليراه الناس) هذا بيان لعلة (٢) ركوبه في الطواف، وذلك أنه لما كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت، وكان النبي ﷺ لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر ذلك عليه ركب وإن كان المشي أفضل.

[(وليشرف) أي: يرتفع عليهم] (٣) (وليسألوه) عما يحتاجون إليه في نسكهم وغيره، ويحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، والتقدير: ركب ليراه الناس إذا أشرف عليهم ليسألوه ويقتدوا به (فإن الناس غشوه) الرواية الصحيحة ضم الشين المخففة؛ لأن أصله غشيوه فاستثقلوا الضمة على الياء فنقلوها إلى الشين قبلها وسكنت الياء، فلما اجتمعت مع الواو الساكنة حذفت الواو؛ لالتقاء الساكنين أي: ازدحموا عليه.

[١٨٨١] (عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قدم مكة وهو يشتكي) أي: من وجع كان به، هذا بيان لعلة الركوب؛ فإن ركوبه كان على شكوى (فطاف على راحلته كلما أتى الركن) اليماني (استلم الركن (٤) بمحجن) كان في يده يحرك به الدابة كما تقدم.

(فلما فرغ من طوافه) أسبوعًا (أناخ راحلته) فيه جواز إناخة البعير في المسجد للضرورة، ولا يحتاج أن ينزل عنه وهو واقف، يحتمل أنها استمرت مناخة (٥) إلى أن صلى، ويحتمل أنه لما أناخها نزل عنها ثم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 508 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.