Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 545

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب

فيدُل على أن حكم النجاسَة يتَعدى عن محلها إلى ما يجاورهَا بشرط كونه مائِعًا، ويدُل على نجاسَة الإناء الذي يتصل بالمائع النجس؛ للأمر بغسل الإناء وهو عَام فيما يَصل إليه لسَان الكلب وما لا يصل إليه، وهذا مُفَرَّعٌ على دلالة ظهور (١) النجاسَة، ولابدَّ من التخصيص في الأواني عندَ من يرى أن الغسْل للنجاسَة لا [تعبدًا، بما] (٢) إذا كان الماء الذي في الآنية دُون القلتين فيخص من عموم الأواني، ولما تعلق الحكم بالأواني، فمن قال بالتعبد (٣) يخرج عنه كلُّ ما لا يُسمَّى إناءً كبقعةٍ من الأرضِ ويدِ إنسَانٍ مثلًا، ولا يتعدى (٤) الحكم إلى ما لا يُسمى ولوغًا، كما إذا مسَّ اللعَاب ثوبًا أو جسدا أو متاعًا أو عَضَّ صيدًا أو وطِئَ برُطوبةِ بدَنِه أرضًا أو بِساطًا أو ثوبًا يابسًا.

(الْكَلْبُ) وخص بَعض المالكية (٥) هذا الحكم بالكلب المنهي عن (٦) اتخاذه دُون المأذون فيه، وأشار بعضهم إلى أنَّ هذا التخصيص مبني على حمل الألف واللام على العهدية أو على الجنس، فإن حمل على الجِنس فهذا التخصيص خلاف العُموم.

(أَنْ يُغْسَلَ) يَدخل في عُموم [مَا يغسل] (٧) ما كان الإناء فيه فخارًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 545 (SanadKitab #131521, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.