Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 538

  1. كتاب المناسك
  2. ٥٥ - باب طواف القارن

رسول الله ﷺ: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما جميعًا" (١)، ولأنه ناسك يكفيه حلاق واحد ورمي واحد فيكفيه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين، وقال أبو حنيفة ورواية عن أحمد: أن عليه طوافين وسعيين، وروي عن علي ولم يصح عنه، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢)، وإتمامهما بأن يأتي بأفعالهما على الكمال (٣). وأجاب أصحابنا عن الآية بأن الطواف الواحد [والسعي الواحد] (٤) إذا وقعا لهما فقد تما، (قال الشافعي: كان سفيان) بن عيينة (ربما قال عن عطاء) بن أبي رباح (عن عائشة) فرواه متصل الإسناد (وربما قال: عن عطاء) التابعي (أن النبي ﷺ قال لعائشة) فرواه مرسلًا أرسله عطاء (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 538 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.