Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 555

  1. كتاب المناسك
  2. ٥٧ - باب أمر الصفا والمروة

لم يكن عليه شيء، وهي مسألة نفيسة، وقوله: (يحمم) هو بحاء مهملة معناه أسود من الشعر، ويؤيد التقصير أنه إذا [تعاطى أي] (١): المعتمر لزم أن يقوم في كل نسك بواجب من [الحلق أو التقصير، فيثاب ثواب الواجب، ويدخل في دعوة النبي ﷺ بالفعلين معًا.

وقد ذكر النووي] (٢) المسألة لكنه أطلق أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج، قال: ليقع الحلق في أكمل العبادتين (٣). وهذا الحديث يرد هذا الإطلاق.

[١٩٠٤] (عن كثير بن جمهان) بضم الجيم وإسكان الميم الكوفي (أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر) حين رآه يمشي (بين الصفا والمروة) يعني: في موضع السعي (يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي) في موضع السعي (والناس يسعون) يعني: الرجال؛ فإن المرأة لا تسعى فيه؛ لأنه أستر لها، وقيل: إن سعت في الليل سعت كالرجل.

فـ (قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله ﷺ يمشي) أي: على هينته، وفيه رد على ما ذهب إليه ابن حزم: أن رسول الله ﷺ كان راكبًا في جميع الطواف بين الصفا والمروة (٤). وتأول حديث جابر والمشي عند الشافعي أفضل، والركوب مكروه لغير عذر (٥). وعند الحنفية أن من ركب في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 555 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.