Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 566

  1. كتاب المناسك
  2. ٥٨ - باب صفة حجة النبي ﷺ -

- ﷺ: "ضعوها مما يلي رأسه" (١).

(فصلى بنا) فيه دلالة على جواز إمامة الأعمى للبصير؛ إذ لا خلاف في جواز ذلك إلا ما حكي عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه؟ (٢). وعن ابن عباس [أنه قال: أؤمهم] (٣) وهم يعدلونني إلى القبلة (٤). لكن اختلفوا في الأفضل، وفيه ثلاثة أوجه، أصحها عن أصحابنا أنهما سواء، وهو نص الشافعي؛ لأنه أخشع؛ إذ لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه فيقابل ذلك فضيلة النظر (٥) وتوقي النجاسة، فيستويان (٦)، وقد يستدل بهذا الحديث على أن الأعمى أولى؛ للحديث المتقدم أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى (٧)، وعن الشعبي: أن النبي ﷺ غزا ثلاث عشرة غزوة كل ذلك (٨) يقدم ابن أم مكتوم يؤم بالناس (٩). ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بأفعال الصلاة فأشبه فقد الشم، ولأن البصير لو أغمض عينيه لكان مكروهًا ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحبًّا؛ لأنه يحصل بتغميضه ما يحصل للأعمى،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 566 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.