Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 608

  1. كتاب المناسك
  2. ٥٨ - باب صفة حجة النبي ﷺ -

أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد" (١).

(ودماء) جمع دم (الجاهلية موضوعة) أي: لا قصاص في قتلها ولا دية (وأول دم أضعه) جملة أضعه فعلية في موضع جر صفة لدم (دماؤنا) بالرفع خبر المبتدأ، فيه أن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي له أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس سامعه، لا سيما من قرب عهده بالإسلام.

(وقال عثمان) بن أبي شيبة: (دم) إياس (بن ربيعة) بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي (وقال سليمان) بن عبد الرحمن (دم ربيعة) بإسقاط ابن (بن الحارث بن عبد المطلب) قال النووي والصواب ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد النبي ﷺ إلى زمن عمر بن الخطاب ﵁، وتأول هذِه الرواية الثانية أبو عبيد فقال: دم ربيعة؛ لأنه ولي الدم فنسب إليه (٢)، قالوا (٣): وكان هذا الابن المقتول طفلًا صغيرًا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كان بين بني سعد وبني ليث بن بكر، قاله الزبير بن بكار (٤)، وإلى هذا أشار بقوله: (وكان) يعني: الابن المقتول (مسترضعًا) بفتح الضاد أي: رضيعًا؛ فإن مستفعل (٥) يأتي بمعنى فعل كقولك: قر واستقر (في بني سعد) أي: له فيهم من يرضعه، والذي استرضع رسول الله ﷺ فيهم هم بنو سعد بن بكر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 608 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.