Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 637

  1. كتاب المناسك
  2. ٥٨ - باب صفة حجة النبي ﷺ -

واحتج به على جواز الاستنابة في ذبح (١) الهدي والأضحية (بشرطه (٢) وأشركه في هديه) بفتح الهاء وإسكان الدال على المشهور.

قال النووي: ظاهره أنه شاركه في نفس الهدي (٣) فيه دليل على جواز الشركة في الهدايا.

قال القاضي عياض (٤): وعندي أنه لم يكن شريكًا حقيقة، بل أعطاه قدرًا يذبحه (٥).

(وأمر من كل بدنة) وفي رواية: [ثم أمر] (٦) من كل بدنة (ببضعة) بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم (فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا منها) فيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته لامتثال قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ الآية، وهما وإن لم يأكلا من كل بدنة فقد شربا من مرقها (٧) وخصوصية علي بالمؤاكلة دليل على أنه أشركه في الهدي، وفيه دليل على أن من حلف أن لا يأكل لحمًا فشرب مرقه أنه يحنث، وفيه دليل على استحباب أكل الأول (٨) من الهدايا والضحايا، وفيه دليل على جواز أكل المهدي من الهدي وإن كان قارنًا فقد تقدم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 637 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.