Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 558

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب

الذي من اتخذه نقص من عمله كل يوم قيراط لما يروع ويؤذي (١). وروى الطبراني عن علي ﵁[قال رسول الله ﷺ] (٢): "لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرتُ بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، و (٣) من اقتنى كلبًا لغَير صَيد، ولا زرع، ولا غَنَم أوى (٤) إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحُد" (٥).

واختلف أصحَابنا في اقتناء الكلب لحَراسَة الدور والدروب، وفي اقتناء الجرو ليُعَلَّمَ، فمنهم من حَرَّمَه؛ لأن الرخصَة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم مَن أباحهُ وهو الأصَح؛ لأنَّهُ في مَعناها، واختلفوا أيضًا في من اقتنى كلب صَيد وهو رَجُل لا يصِيدُ.

(وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ) ألحق أحمد في رواية عنه سائر النجاسَات بنجاسَة الوُلوغ في اعتبار العَدَد فيها، وإذا قيل بها ففي قدرِهِ (٦) روَايتان ثلاث وسبع (٧). وقال الخرقي من الحنابلة: وكُل إناء حلت فيه نجاسَة مِن وُلوُغ كلب (٨) أو بول أو غيره؛ فإنَّه يغسَل سبعًا إحداهن بالتراب (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 558 (SanadKitab #131521, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.