Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 677

  1. كتاب المناسك
  2. ٦٥ - باب الدفعة من عرفة

وفي قوله: (ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء) دليل على أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية، فإن الموالاة بينهما مستحب وليس بواجب، بخلاف ما إذا جمع بينهما في وقت الأولى، فإن الموالاة بينهما واجب (١) فلا يجوز الفصل بينهما، فإن فعل بطل الجمع، ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي.

(زاد) أحمد بن عبد الله (ابن يونس في حديثه: ثم حل الناس) عن رواحلهم (قال: قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه) بفتح الراء والدال (الفضل) أي: أركبه خلف النبي ﷺ، يقال: أردف فلان فلانًا إذا جعله خلفه، كذا فسر في حديث أسامة والفضل أن النبي ﷺ أردفهما خلفه، وأما ردف بكسر الدال مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٢)، فيقال: ردفه وردف له (٣) إذا جاء بعده أو تبعه. قال (وانطلقت أنا في سباق قريش) بضم السين وتشديد الباء الموحدة جمع سابق، أي في السابقين من قريش (على رجلي) بكسر أوله وتشديد الياء آخره تثنية رجل. فيه جواز المشي من مزدلفة والركوب.

[١٩٢٢] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي، روى له الجماعة (أنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن عبد الرحمن) بن الحارث (بن عياش) بتشديد الياء تحت، ويقال: ابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 677 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.