Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 561

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب

الحسَن أنه قال به -أعني: بالغسلة الثامنة- وهو قول عن أحمد (١)، وإحدَاهُن بالتراب ويقوي (٢) القول به بأنه زيادة على ما في حديث أبي هُريرة، والأخذ بالزائد مُتَعين، لاسيَّما وقد رواهُ مُسلم، والاعتذار الذي يعتذر به عنهُ وجهَان:

أحدهما: ما نقل [عَن الشافعي] (٣) ﵀ قال: هو حَديث لم أقف على صِحته، وروايته مُضطربة، ولذلك لم يأخُذ بها مَالك ولا أحَد من أصحابه، وعلى تقدير صحته هو محمُول على أمرين، إما أن يكون جَعلها ثامنة؛ لأن التراب جنس غير الماء فجَعَلَ اجتماعهما في المرة الوَاحدة معدودًا باثنين (٤)، وإما أن يكُون محمُولًا على أن من نسي استعمال التراب في السَّبع فيلزمهُ أن يعفره (٥) ثامنة، وهذان (٦) التأويلان مُستكرهان مخالفان (٧) للظاهر مخالفة ظاهرة؛ لأن قوله ﷺ: "فاغسلوه سَبع مَرات". ذِكْرُ السبع فيه لبيان عَدَد الغسَلات التي دَل عليها قَوله ﷺ: "فاغسلوهُ". وقوله: "وعَفروهُ الثامنَة بالتراب" إما أن يحافظ فيه على معنى الغسْلة كما هو في سَبْع مَرات كأنهُ قيل (٨): الغسلة الثامنة بالتراب أولًا فإن حُوفظ على ذلك فألقى (٩) التراب في الماء لا يُطلق عليه غسلة، وإن كانَ التعفير بأن يذُرَّ التراب على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 561 (SanadKitab #131521, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.