Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 9

  1. كتاب المناسك
  2. ٦٦ - باب الصلاة بجمع

الشافعي: سببه السفر، فمن ليس بمسافر لا يفعله (١) وموضع هذا في أبواب الصلاة (قال أحمد) بن حنبل (قال وكيع) في روايته (صلى كل صلاة بإقامة) هو بمعنى ما تقدم.

[١٩٢٨] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) وأبو شيبة جده، فإنه (٢) عثمان بن محمد بن إبراهيم قال: (ثنا شبابة) بتخفيف الباء الأولى بن سوار بتشديد الواو الفزاري.

(وثنا مخلد بن خالد) بن يزيد الشعير (المعنى) قال (حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب بإسناد) أحمد (ابن حنبل، عن حماد) بن خالد (ومعناه) دون لفظه (قال) فيه (بإقامة واحدة لكل صلاة) كما تقدم قبله (ولم يناد) أي: بالأذان (في) الصلاة (الأولى) لأن الأذان إنما شرع لصلاة الوقت، وصلاة المغرب لم تصل في وقتها، ومفهومه أنه ينادى بالأذان في الثانية؛ لأنها تصلى في وقتها الأصلي.

(ولم يسبح) بكسر الباء الموحدة، أي: لم يأت بصلاة نافلة (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبكسرهما لغتان، وبالثانية جاء القرآن (٣) [واحد. أي: صلى] (٤) (واحدة منهما) [فيه نزع تكرير من الراوي؛ لأنه لما قال: لم يسبح بينهما علم أنه لم يصل بعد المغرب

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 9 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.