Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 21

  1. كتاب المناسك
  2. ٦٦ - باب الصلاة بجمع

جواز النحر في الحج والعمرة حيث شاء من أرض الحرم، لكن السنة نحر الحاج بمنى؛ لأنها موضع تحلله.

[١٩٣٨] (ثنا) محمد (ابن كثير) العبدي قال (أخبرنا سفيان) الثوري (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن عمرو بن ميمون) الأودي، التابعي (١) أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي ﷺ، وهو الذي رأى رجم القردة في الجاهلية (٢).

(قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ كان أهل الجاهلية) سموا بذلك لكثرة جهالاتهم (لا يفيضون) بضم أوله. أي: من المزدلفة؛ فإن رواية الترمذي: سمعت عمرو بن ميمون يقول: كنا وقوفًا بجمع فقال عمر بن الخطاب: إن المشركين كانوا (٣) لا يفيضون (٤) (حتى يروا الشمس) قد طلعت (على ثبير) قال البكري في "معجمه": ثبير بفتح الثاء [المثلثة أوله] (٥) وكسر باء موحدة ثانيه، وبعدها ياء مثناة تحت وراء مهملة، جبل بمكة، قال: وهي أربعة أثبرة بالحجاز، والذي بمكة كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وهو الذي صعد عليه النبي ﷺ فرجف به فقال: "اسكن ثبير إنما عليك نبي وصديق وشهيد" (٦)،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 21 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.