Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 23

  1. كتاب المناسك
  2. ٦٦ - باب الصلاة بجمع

يدفع بهم أبو سيارة (١) على حمار عرْيٍ (٢). قال (فخالفهم النبي ﷺ فدفع قبل طلوع الشمس) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي ﷺ أفاض من جمع قبل طلوع الشمس حين أسفر جدّا (٣). وأخذ بهذا ابن مسعود وابن عمر، وقال بذلك عامة العلماء أصحاب الرأي والشافعي غير مالكٍ؛ فإنه (٤) كان يرى أن يدفع قبل طلوع الشمس وقبل الإسفار (٥). وقال المهلب: إنما عجل النبي ﷺ الصلاة وزاحم بها أول وقتها ليدفع قبل أن تشرق الشمس على ثبير ليخالف أمر المشركين، وكلما بعد دفعه من طلوع الشمس كان أفضل؛ فلهذا والله (٦) أعلم اختار مالك هذا (٧).

قال في "المطلب": فإن آخر الدفع إلى ما بعد طلوعها (٨) فقد قال جماعة منهم القاضي أبو الطيب وصاحب "المهذب": يكره (٩)، وقال آخرون منهم الماوردي: هو خلاف السنة (١٠). ولم يقولوا يكره.

وروى البيهقي بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أن النبي قال: "كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال" (١١).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 23 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.