Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 81

  1. كتاب المناسك
  2. ٧٩ - باب في رمي الجمار

وهو مجمع عليه (١)، وهو واجب (٢)، وهو أحد أسباب التحلل الثلاثة.

(من بطن الوادي) فيه استحباب وقوف الرامي في بطن الوادي، وهذا في رمي يوم النحر، وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها قال (٣): ولو رماها من أعلاها أجزأ، لكن الأفضل من أسفلها [فإن ازدحم عندها قال مالك: لا بأس أن يرميها من فوقها ثم رجع فقال: لا يرميها إلا من أسفلها. ذكره أبو محمد في "نوادره" (٤).

(وهو راكب) فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه يستحب لمن وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، ولو رماها ماشيًا جاز، وأما من وصلها ماشيًا فيرميها ماشيًا] (٥)، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فإن السنة أن يرمي فيها (٦) جميع الجمرات ماشيًا، وفي اليوم الثالث [يرمي راكبًا وينفر. هذا كله في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما (٧). وقال أحمد وإسحاق: يستحب] (٨) يوم النحر ماشيًا (٩). والحديث حجة عليهما.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 81 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.