Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٨ - باب سؤر الهرة

(إِلَى عَائِشَةَ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِليَّ) بتشديد اليَاء المثناة تحت (ضَعِيهَا) ورواية الخَطيب: أن ضَعيها. بزيَادة: أن. وفيه دليل على أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصَّلاة كما إذا رد السَّلَام بالإشارة؛ لما روى ابن عمر قال: خرَج رسُول الله ﷺ إلى قباء فصَلى (١) فيه، قال: فجاءته الأنصَار فسَلموُا عليه وهو يُصَلي، قال: فقلتُ لبِلَال: كيف يرد عَليهم حين كانوا يُسلموُن عليه وهو يُصلي؟ قال: يقول هَكذا وبَسَطَ يعني: كفه وجَعَل بَطنه أسفل وظهره إلى فوق.

قال الترمذي: صَحيح (٢). ورواه الأثرم.

(فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ منها (٣)، فَلَمَا انصَرَفَتْ الهرة أَكَلَتْ) عائشة (مِنْ حَيثُ أكلَتِ الهِرَّةُ) فيه التعليم بالفعل كالتعليم بالقول، وفيه طَهارة سُؤر الهرة وفمها وغيرها مِنَ الحيوانات التي لا يؤكل لحمها غير الكلب والخنزير كما تقدم.

(فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِنَّهَا لَيسَتْ بِنَجَس) بفتح الجيم، قال البَاجي: ظَاهرهُ ينفي (٤) نجاسَة العَين (٥)، ويمكن أن يقرر هذا الذي قاله مِنَ الظاهِر بأن الضَّمِير في قوله: "إنها" عائد إلى الذّات فيُعود الحكم إليها، فإذا كانَ النجسُ يطلق على نجس العَين والمتنجسُ بالغَير (٦)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 572 (SanadKitab #131521, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.