Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 129

  1. كتاب المناسك
  2. ٨١ - باب العمرة

[يجوز دفع] (١) الزكاة في الحج فلا تدفع إلا بشرطين أحدهما: أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها، والثاني: أن يأخذه لحجة الفرض؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط فرضه وإبراء ذمته، وأما المتطوع فله مندوحة عنه (٢). وأما هذا (٣) الحديث فلا يمتنع أن يكون الحج في سبيل الله، والمراد بالآية غير سبيل الحج؛ لما ذكرناه.

(فأما إذ فاتتك هذِه الحجة) التي (معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة) وفي رواية مسلم: "تقضي (٤) حجة - أو حجة معي" (٥) على الشك، ورواه الحاكم بزيادة "معي" (٦) من غير شك، ولما حج النبي ﷺ بأزواجه وأخبرته بعذرها بأنها لم تكن لها (٧) راحلة، فلما تحقق عذرها وأنها متحسرة على ما فاتها من الحج معه حضها على العمرة في رمضان وأخبرها أنها تعدل لها حجة معه.

(فكانت) [أم معقل] (٨) (تقول: الحج حج [والعمرة عمرة]) (٩) أي أجره معلوم وثوابه مشهور أنه أفضل من العمرة (والعمرة عمرة) أي لها أجر وثواب دون الحج، ولهذا فضلت العمرة في رمضان لشدة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 129 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.