Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 174

  1. كتاب المناسك
  2. ٨٩ - باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه

رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه) عن التقديم والتأخير، [(فجاءه رجل فقال] (١): يا رسول الله، إني لم أشعر) بالترتيب (فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله ﷺ: اذبح ولا حرج) أي: عليك في ذلك (وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج) النحر قبل الرمي جائز؛ لأن الهدي قد بلغ محله، قال في "المغني": لا نعلم خلافًا بينهم - أي: بين العلماء - في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذِه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع (٢) وقوعها موقعها، وإنما اختلفوا في وجوب الدم في بعض الصور (٣).

(فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو (٤) أخر إلا قال: أصنع ولا حرج) (٥)، واعلم أن الأعمال المشروعة (٦) للحاج يوم النحر أربعة، والسنة في (٧) ترتيبها الرمي فالذبح فالحلق فالطواف، ويتصور في التقديم والتأخير أربع وعشرون صورة، فيها ست بتقديم الرمي، وستة بتقديم النحر، وست بتقديم الحلق، وست بتقديم الطواف [أيها قدم أو أخر جاز] (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 174 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.