Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 187

  1. كتاب المناسك
  2. ٩١ - باب تحريم حرم مكة

الخطبة [الموعظة، وبالغ من شرط في الخطبة] (١) الأمر بالتقوى.

[٢٠١٨] (ثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) قال (ثنا جرير) بفتح الجيم (عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس) ﵄ (في هذِه القصة) المذكورة.

(قال: ولا يختلى) أي: لا يجز ويقطع، يقال: اختليته أي جززته (خلاها) مقصور هي الحشيش اليابس، وذِكره دال على منع قطع سائر (٢) الأشجار بطريق الأولى.

[٢٠١٩] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان البصري [مولى الأزد اللؤلؤي] (٣)، أحد أعلام الحديث، قال (ثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق (عن إبراهيم بن مهاجر) الكوفي، أخرج له مسلم (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء والكاف، (عن أمه) مسيكة كما سيأتي عن الترمذي.

(عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ألا) معناها الطلب من غير حث، قال ابن مالك: ولا يليها غالبًا إلا فعل ظاهر (نبني لك [في منى]) (٤) في مكة (بيتًا أو) نبني لك (بناءً) (٥) غير البيت (يظلك من الشمس) وحرها (فقال: لا، إنما هو مناخ) قال أبو حاتم: مُناخ بضم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 187 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.