Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 581

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤٠ - باب النهي عن ذلك

عَاصم، قال ابن معين والنسائي: ثقة. (١) ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (٢).

(عَنِ الحَكَم بْنِ عَمْرِو، وَهُوَ الأَقْرَعُ) وهو الحكم بن عمرو بن مجدع، وقيل: مجدح (٣) ويُقالُ له: الحكم بن الأقرع الغفاري أخو رافع، ولهما صُحبة، نَزل البصرة ولي خُراسَان ومَات بمرو عام ٤٩.

(أَن النَّبِي ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ) بفتح الطَّاء، أي: بِفَضْلِ (الْمَرْأَةِ) (٤) الماء الذي تتَطهر به المرأة من وضوء وغسل وغيرهما، وقد يدخل فيه التراب الذي تتيمم به، والمشهور عن أحمد أنه لا يجوز استعماله إذا خلت به المرأة، وهو قول عبد الله بن سَرجس (٥) والحَسَن، وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عُمر في الحَائض والجنُب (٦).

قال أحمد: وقد كرههُ غَير واحد من أصحَاب النبي ﷺ هذا إذا خلت المرأة به، والرواية الثانية: يجوز الوُضوء به للرِّجال والنسَاء، اختارهَا ابن عقيل (٧)، وهو قول أكثر أهل (٨) العلم؛ لرواية مُسلم في "صحيحه": كان

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 581 (SanadKitab #131521, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.