Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 221

  1. كتاب المناسك
  2. ٩٧ - باب في إتيان المدينة

محمد الجويني من أصحابنا: يحرم شد الرحال] (١) إلى غيرها، قال النووي: وهو غلط (٢). والذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره إعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع المعروفة بالفضل وغير ذلك (٣).

(المسجد الحرام) سمي بذلك لتحريم ما حوله، فلا يصاد صيده، ولا يقطع شجره، وعمر أول من وسعه بعد النبي ﷺ، وأول من بنى له جدارًا ثم وسعه عثمان، واتخذ له الأزوقة (ومسجدي هذا) [يحتمل أنه قاله] (٤) حين كان فيه، وكان (٥) في زمنه ﵇[سبعين ذراعًا في ستين ذراعًا] (٦)، قال أهل السير: بناه النبي ﷺ مرتين بناه حين قدم [من مكة أقل] (٧) من مائة في مائة، فلما فتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه في الدور (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس باتفاق العلماء، سمي بذلك لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 221 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.