٢٠٣٧ - حَدَّثَنا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ - يَعْني: ابن حازِمٍ - حَدَّثَني يَعْلَى بْنُ حَكيمٍ، عَن سُلَيْمانَ بْنِ أَبي عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ في حَرَمِ المَدِينَةِ الذي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيابَهُ فَجاءَ مَوالِيهِ فَكلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ هذا الحَرَمَ وقَالَ: "مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيابَهُ". فَلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيها رَسُولُ اللهِ ﷺ ولكن إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ (١).
٢٠٣٨ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ أَخْبَرَنا ابن أَبي ذِئْبٍ، عَن صالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ المَدِينَةِ يَقْطَعونَ مِنْ شَجَرِ المَدِينَةِ فَأَخَذَ مَتاعَهُمْ وقَالَ - يَعْني لِمَوالِيهِمْ - سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ المَدِينَةِ شَيء وقَالَ: "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ" (٢).
٢٠٣٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَطّانُ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ خالِدٍ أَخْبَرَني خارِجَةُ بْنُ الحارِثِ الجُهَني أَخْبَرَني أَبي عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لا يُخْبَطُ وَلا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ الله ﷺ ولكن يُهَشُّ هَشّا رَفِيقًا" (٣).
٢٠٤٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، عَنِ ابن نُمَيْرٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتي قُباءً ماشِيًا وَراكِبًا زادَ ابن نُمَيْرٍ وَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ (٤).
* * *