Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 225

  1. كتاب المناسك
  2. ٩٨ - باب في تحريم المدينة

قلت: لا منافاة بينهما (١)؛ لجواز كون الكل فيها.

(قال رسول الله ﷺ: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور) كذا رواية البخاري (٢)، ورواية (٣) مسلم: "ما بين عير إلى ثور" (٤) بالعين المهملة والياء المثناة تحت. قال مصعب الزبيري وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا: وإنما ثور بمكة، وكذا عير. قال القاضي عياض: أكثر رواة البخاري ذكروا (عير)، وأما (ثور) فمنهم من كنى عنه بكذا (٥). ومنهم من ترك مكانه بياضًا؛ لأنهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ؛ إذ ليس في المدينة موضعًا يسمى ثورًا (٦). وقال بعضهم: الصحيح بدل أحد.

قال [النووي: يحتمل أن ثورًا كان اسمًا لجبل هناك إما أحد، وإما غيره (٧)، فخفي اسمه (٨). قال الطيبي: المراد أن حرم المدينة] (٩) قدر ما بين عير وثور من حرم مكة بتقدير حذف المضاف (١٠).

(من أحدث) منكم (١١) (حدثًا) أي عمل فيه بخلاف السنة منكم، (أو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 225 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.