Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 235

  1. كتاب المناسك
  2. ٩٨ - باب في تحريم المدينة

في شيئين: أحدهما: يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل.

الثاني: أن (١) من صاد صيدًا خارج المدينة، ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله، نص عليه أحمد؛ لأن النبي ﷺ قال: "يا أبا عمير ما فعل النغير" (٢)، وهو طائر صغير، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة؛ إذ (٣) لم ينكر ذلك. وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة، بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم (٤).

(وقال: من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه) أي: جميعه.

قال الدارمي: إن كان عليه سراويل أخذه وستر المسلوب نفسه.

قال ابن الرفعة: وهذا صريح في أن لا يبقى له سترة، وقال الماوردي: يبقى له ما يستر عورته (٥). وصححه النووي (٦)، واختاره صاحب "البيان" (٧) وفي الحديث دلالة على أن السلب يستحقه السالب، وفي المسألة ثلاثة أوجه هذا أصحها، والثاني أنه لمساكين المدينة، والثالث أنه لبيت المال.

قال أصحابنا: يسلب بمجرد الاصطياد سواء تلف الصيد أم لا (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 235 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.