Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 258

  1. كتاب النكاح
  2. ٢ - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين.

المرأة، وقالوا: حسبناه شابًّا. فأوجعه عمر ضربًا، وقال: غررت القوم.

(فاظفر) أنت (بذات الدين) قال الرافعي في "أماليه": الدين يمكن حمله هنا على الملة والتوحيد، ولكن الأظهر حمله على الطاعات والأعمال الصالحة والعفة التي هي من واجب الملة، وفي الحديث الحث على استحباب الدينة فهي أولى من الفاسقة، والمسلمة أولى من الكتابية، نعم لو كانت المسلمة تاركة للصلاة، قال الزركشي: ويحتمل أن الذمية الكتابية أولى؛ لأن نكاحها مجمع على صحته وتاركة الصلاة باطل عند قوم بناء على ارتدادها، فإن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وزوجها وأزرت بزوجها فإن سلك فيها سبيل الغيرة والحمية لم يزل في بلاء ومحنة وإن سلك سبيل التهاون كان نقصًا في دينه، وإنما بالغ في الحث على الدين، لأنها حينئذٍ تكون عونًا له على الدين وإن لم تكن متدينة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له إذ يأمرها بالصلاة فلا تطيع أو تطيع في حضوره دون غيبته.

(تربت يداك) ترب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى، وهذِه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناها: لله درك. وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة، فإنه قد قال لعائشة: "تربت يداك"، لأنه رأى الفقر خيرًا لها، والأول أوجه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 258 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.