Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 262

  1. كتاب النكاح
  2. ٤ - باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء

عباس. وبوب عليه: باب تزويج الزانية (١).

(عن عكرمة، عن ابن عباس) ﵄ (قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن امرأتي) زاد النسائي: من أحب الناس إلي، وهي (لا ترد يد لامس) قال الإمام أحمد: أي أنها تعطي من ماله من يلتمس منها، أي: يطلب، قال: وهذا أشبه؛ إذ لم يكن يأمره بإمساكها وهي تفجر.

قال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى (٢)، ومنه الحديث: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا" (٣). أي: يطلبه، فاستعار له اللمس، وسئل عنه ابن الأعرابي فقال: هو الفجور (٤).

وقال الخطابي: معناه الزانية (٥)، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترده (٦). ويدل عليه تبويب النسائي: باب تزويج الزانية. وقد يحتج به لما قاله أصحابنا وغيرهم أن من قال عن زوجته: لا ترد يد لامس أو أنها تحب الخلوة بالأجنبي ونحوه فهو كناية، فإن أراد الزنا فقذف وإلا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 262 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.