Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 277

  1. كتاب النكاح
  2. ٧ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

وصريح هذا الحديث تخصيص مفهوم ما احتجوا به من الأدلة، وسيأتي الحديث مع زيادة على هذا.

واستدل بهذا الحديث حيث لم يستثن منه شيئًا أن ما قالوه استثناء من القاعدة أن أربع نسوة يحرمن من الولادة، وفي الرضاع قد يحرمن وقد لا يحرمن، جمعها بعضهم في بيتين:

أربع في الرضاع هن حلال ... وإذا ما نسبتهن حرام

جدة ابن وأخته ثم أم ... لأخيه وحافد والسلام

أي: جدة الابن وأخت الابن وأم الأخ وأم الحافد.

وهذِه الصور الأربع ذكر الرافعي في كتاب الرضاع أنه لا حاجة إلى استثنائها، ونقل النووي من زياداته عن المحققين مثله، ولهذا لم يستثنها الشافعي ولا الجمهور، ولا استثنيت في هذا الحديث (١).

[٢٠٥٦] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير) بن معاوية بن خديج الحافظ.

(عن هشام بن عروة، عن) أبيه (عروة) بن الزبير (عن زينب بنت أم سلمة) وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وكان اسمها برة فسماها رسول الله ﷺ زينب، سمعت النبي ﷺ عند البخاري (عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 277 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.