Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 279

  1. كتاب النكاح
  2. ٧ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

لست أخلى بك دون ضرة (١).

(وأحب من شركني) بكسر الراء الخفيفة، أي: أحب من شاركني (في خير) يحصل من صحبتك ومحبتك والانتفاع بك في الدنيا والآخرة (أختي) عزة بفتح المهملة كما تقدم، وأختي مرفوع بضمة مقدرة خبر المبتدأ الذي هو أحب، وإنما قالت ذلك اعتقادًا بخصوصية النبي ﷺ بذلك وإلا فصريح القرآن تحريم الجمع بين الأختين، بل قال بذلك بعض أصحابنا أن ذلك كان من خصائصه فلهذا اعترضت بنكاح درة بنت أبي سلمة مع أن تحريم الربيبة أيضًا جوزت الجمع بين الأختين له قياسًا على الربيبة، أما إذا لم تكن عالمة بالآية فيهما فلا يلزم من تحريم الجمع بين الأختين تحريم الربيبة؛ لعدم الملازمة.

(قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فوالله لقد أخبرت) بضم الهمزة وكسر الموحدة (أنك تخطب درة) بضم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة.

قال ابن دقيق العيد: ومن قال فيه (أو ذرة) بفتح الذال المعجمة فقد صحفه (٢) (شك زهير) بن معاوية ﵁ (بنت) بالنصب (أبي سلمة) بن عبد الأسد القرشية المخزومية ربيبة النبي ﷺ بنت زوجته أم سلمة (قال: بنت) بنصب التاء آخره؛ لأن ما قبله منصوب، وحرف الاستفهام محذوف، أي: أبنت (أم سلمة) بن عبد الأسد، تقدم. (قالت: نعم) ويحتمل أن يكون معنى هذا الاستفهام استئنافًا لرفع الاشتراك، ويحتمل أن يكون جاء على طريق الإنكار لما أرادت من نكاح أختها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 279 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.