Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 307

  1. كتاب النكاح
  2. ١٣ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

"حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالًا وَلا أُحِلُّ حَرامًا ولكن والله لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكانًا واحِدًا أَبَدًا" (١).

٢٠٧٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابن أَبِي مُلَيكَةَ بهذا الخَبَرِ قَالَ: فَسَكَتَ عَلَيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكاحِ (٢).

٢٠٧١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - المَعْنَى - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ القُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: "إِنَّ بَنَي هِشامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابنتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ فَلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ ابن أَبِي طالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابنتَي وَيَنْكِحَ ابنتَهُمْ فَإِنَّما ابنتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي ما أَرابَها وَيُؤْذِينِي ما آذاها". والإِخْبارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ (٣).

* * *

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

[٢٠٦٥] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا داود بن أبي هند) واسم أبي هند دينار، قاله المصنف فيما سأله عنه الآجري البصري أحد الأعلام (عن عامر) بن شراحيل (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنكح) يحتمل أن تكون التاء مفتوحة والحاء مجزومة وتكسر لالتقاء الساكنين على الجزم بلا الناهية (المرأة) بالنصب، ويحتمل أن تكون لا نافية وتنكح بضم أوله وفتح ثالثه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 307 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.