Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 310

  1. كتاب النكاح
  2. ١٣ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

معين (عن خصيف) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وبعد ياء التصغير فاء، ابن عبد الرحمن بن أبي عون الحراني مولى بني أمية صدوق سيء الحفظ.

(عن عكرمة، عن ابن عباس) ﵄ (عن النبي ﷺ، أنه كره أن يجمع بين) المرأة (العمة والخالة) لها سواء كانت خالتها بنسب أو رضاع، وضبطوه بكل امرأتين بينهما قرابة أو نكاح، لو فرضت إحداهما ذكرًا لحرمت المناكحة بينهما، واحترز بالنسب والرضاع عن المصاهرة كالمرأة وأم زوجها فإنه يجوز أن يجمع بينهما، وقد أفتى ابن الفركاح بجواز الجمع بين المرأة وبين خالتها.

قال ابن النحاس: الواجب على لفظ هذا الحديث أن لا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى، قال: وهذا يخرج على وجه صحيح، وهو أن يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها، تزوج الأب البنت، والابن الأم، فولدت كل واحدة منهما بنتًا، فابنة الأب عمة ابنة الأم، وابنة الأبن خالة ابنة الأب (١).

(و) لا (بين الخالتين) وهو أن يتزوج رجل ابنة رجل، ويتزوج الثاني ابنة الأول، فيولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة واحد منهما خالة الأخرى.

(و) أن يجمع بين (العمتين) وهو أن يتزوج أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر، ثم يولد لكل واحد منهما ابنة، فبنت كل واحد منهما عمة الأخرى (٢).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 310 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.