Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 313

  1. كتاب النكاح
  2. ١٣ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

من أسماء وهي أخت عائشة (هي اليتيمة) مجاز، كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ (١) فسماهم يتامى وقد بلغوا، مجازًا، وقيل: سُمِّين يتامى وأيتام؛ لأنهن كن أيتام، كقوله تعالى: ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٦)﴾ (٢) ولا سحر مع السجود، فلا يتم مع البلوغ، وكان يقال للنبي ﷺ: يتيم أبي طالب؛ اعتبارًا لما كان عليه (تكون في حجر) بفتح الحاء وكسرها (وليها فتشاركه في ماله) أي: في المال المتخلف عن أبيه أو أمه، ولا يلزم من المشاركة التسوية في المال، أو يكون لها مال عنده من غير الميراث (فيعجبه مالها) الذي تحت يده (وجمالها) إن كانت جميلة (فيريد وليها أن يتزوجها) إن جاز له ذلك (من غير أن يقسط) بضم أوله وكسر ثالثه، أي يعدل في مقدار صداقها (فيعطيها) بالنصب (مثل ما يعطيها) بسكون الياء؛ لأنه في موضع صلة الموصول الذي هو (ما) عطاء (غيره) لو أراد زواجها (فنهوا) عن (أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن) قرأ ابن وثاب والنخعي بفتح التاء من: تقسطوا. على تقدير زيادة: لا. كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا. وعلى قراءة الجمهور: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا﴾ (٣) (ويبلغوا بهن أعلى سنتهن) أي: أعلا عادتهن (من الصداق) ومهور أمثالهن (وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم) أي حل لهم من النساء، هذا الأمر بالنكاح هو ندب لقومه وإباحة، لا تحذير بحسب قرائن الأمر، والنكاح في الجملة في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 313 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.